الشيخ عزيز الله عطاردي

88

مسند الإمام الصادق ( ع )

إليه قال لا بأس إذا قطع سعره . 109 - عنه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا فقال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف . 110 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السلم في الحيوان قال ليس به بأس قلت أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم قال لا بأس . 111 - عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يسلم في أسنان الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى جذاعا مكان الثني فقال أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قال بلى قال لا بأس . 112 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسلم في وصفاء في أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس . 113 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحه قال لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم ذلك أو لا يتم ولكن يسلم إليه ولا يشترط ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه . 114 - عنه أنه عليه السّلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان أسنانا معلومة إلى